هل يعتبر تفويض الطلاق للمرتدة، وردها للتفويض، صحيحين إذا تابعت المرأة ورجعت إلى الإسلام وهي في العدة؟
إذا ثبتت ردة الزوجة عن قبل الدخول، انفسخ نكاحها في الحال. وإذا كانت الردة بعد الدخول، اختلف العلماء؛ فمنهم من يرى فسخ بطلاق بائن، ومنهم من يرى فسخه بلا طلاق، ومنهم من يرى أن يحال بينهما، فإن تابت قبل انقضاء عدتها بقيت في عصمة زوجها، وإن انقضت عدتها ولم تتب انفسخ نكاحها.
وبناءً عليه، إن عادت الزوجة للإسلام بعد انتهاء عدتها، أو حدثت الردة قبل الدخول، فإن تفويض أو رده يكون باطلاً. أما إذا وقعت الردة بعد الدخول وعادت الزوجة للإسلام قبل انتهاء عدتها، ففي مذهب المالكية والحنفية تنقطع عصمتها، بينما في مذهب الحنابلة والشافعية تعود لعصمة زوجها، ويكون طلاق الزوج نافذًا في هذه الحالة. أما بخصوص تفويض الطلاق، فإذا فوض الزوج لها الطلاق بعد الردة، وردت ما جعله بيدها، ثم عادت للإسلام قبل تمام ، تبين أنها كانت في عصمته وقت التفويض، ويبطل التفويض ولا يقع الطلاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/115765
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 115765
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي