العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعَدُّ سؤالُ الزوج: "تريدين أن أطلقكِ؟" بعد طلب الزوجة الطلاق، وقولها "نعم"، طلاقًا صريحًا يقع بمجرد اللفظ ولو لم ينوه الزوج؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا ينبغي للمرأة طلب لأتفه الأسباب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة". والطلاق لا يُلجأ إليه إلا عند استحالة استمرار الحياة الزوجية. ما جرى بين الزوجين لا يعتبر طلاقًا ما لم يتلفظ الزوج بلفظ الطلاق صراحةً. إن طلقها قبل الدخول، فهو طلاق بائن لا رجعي، ويتطلب عقدًا جديدًا إذا أراد مراجعتها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
58238
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي