العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا خرجت الزوجة لضرورة (إسعاف أختها المغمى عليها) دون إخبار زوجها، مع العلم أنه قال لها سابقًا: "إن خرجتِ من بيت أهلك بدون علمي فأنت طالق"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا قال الرجل لزوجته: "إن خرجتِ من بيت أهلك دون علمي فأنت طالق"، وخرجت، يعتمد على التفصيل:

1. النسيان: إذا خرجت ناسية ذاهلة عن الأمر، فالراجح أنه لا يقع لأنها لم تتعمد المخالفة. 2. التعمد : إذا خرجت ذاكرة للطلاق، ونوى الزوج به الطلاق، وقعت طلقة واحدة. 3. نية المنع: إذا خرجت ذاكرة، ولم ينوِ الزوج الطلاق بل نية المنع فقط، فلا يقع الطلاق وتلزمه كفارة يمين (إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو صيام ثلاثة أيام لمن لم يجد).

هناك أصلان في المسألة: إذا حدث الفعل المعلق عليه الطلاق مع النسيان، لا يقع الطلاق. إذا قصد الزوج بالطلاق المعلق الحث أو المنع ولم يقصد الطلاق، فهو يمين وتلزمه عند الحنث.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
7988
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي