العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا شكّ المتلفظ به -صراحة- بين صدوره بإرادة أو بسبب الوسواس؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من تلفظ الصريح مختارًا مدركًا لما يقول؛ وقع طلاقه ولو لم ينوه، أما إذا شك في كونه تلفظ مختارًا أو مغلوبًا على عقله بسبب الوسوسة فلا يقع طلاقه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
172508
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي