العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بالثلاثة على الزوجة إذا حلف الزوج ألا تجلس مع شيخ معين، وجلست معه، مع العلم أن الشيخ قال لا يقع لعدم جلوسها في بيته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الحلف وتعليقه على شرط يوقع الطلاق بوقوع عند العلماء، وعند قصد الطلاق يقع الطلاق بلفظ الثلاث ثلاثاً. وخالف في ذلك شيخ ابن تيمية، فرأى أن الحلف بالطلاق الذي لا يُقصد به إيقاع الطلاق بل التهديد أو التأكيد حكمه حكم اليمين بالله، وتلزم فيه كفارة يمين، ورأى أيضاً أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة. ويجب على الزوجين مراجعة أهل العلم لاستفصال نية الزوج في الحلف بالطلاق، إذ أن هي الأصل في الأيمان، وإن لم تكن له نية فالمعتبر الذي حمله على الحلف. ويُنصح بعدم الحلف بالطلاق؛ لأنه من أيمان الفساق، وقد تترتب عليه عواقب وخيمة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
180878
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي