هل يقع الطلاق بقول "أنت طالق" و"طالق بالثلاث" لزوجة رفضت العودة لبيتها وأطفالها بعد الحلف بالطلاق عليها لترك العمل، وكان الهدف من التلفظ بالطلاق إخافتها وحملها على العودة لرعاية أطفالها المرضى؟
ذهب أهل العلم إلى أن من علّق طلاق زوجته على فعل أو ترك ثم وقع ما علق طلاقه به، فإن الزوجة تطلَق حتى لو نوى به التهديد، وهو قول الأئمة الأربعة. وخالف شيخ ابن تيمية فذهب إلى أن لا يقع إن نوى به التهديد، ويكون حكمه حكم اليمين.
فإذا كان الحال كما ذكرت من أنك حلفت بالطلاق ثلاثًا إن لم ترجع زوجتك، ولم ترجع، فإنها تكون قد طلقت منك طلاقًا بائنًا ثلاثًا في به عندنا.
وقد أخطأت زوجتك فيما فعلت من إصرارها على العمل بغير رضاك وخروجها من المنزل دون إذنك، وعليها .
وقد أفتيناك بافتراض عدم الحنث في الطلاق الأول، أو أن تعليق الطلاق بالثلاث حصل في . أما لو وقع الحنث وانقضت العدة قبل تعليق الطلاق بالثلاث، فإنها تكون قد بانت منك، وبالتالي لا ينعقد تعليق طلاقها. وإن لم تكن الطلقة مكملة لثلاث، فيمكنك العقد عليها بعقد جديد بشرط رضاها وتوفر جميع شروط .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/124027
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 124027
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي