هل يقع الطلاق بقول "اعتبري نفسك طالقًا، وأنك تحرمين علّي كأمّي" بعد طلقتين سابقتين، وفي حالة غضب شديد؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الغضب لا يمنع وقوع إلا إذا أزال العقل. ما دام السائل تلفظ بطلاق زوجته مرتين مدركًا لما يقول، فقد وقعت طلقتان. الرسالة المكتوبة التي فيها كناية طلاق وصريح ظهار لا يقع بها طلاق ولا ظهار ما لم يتلفظ بها، أو يقصد بها إيقاع الطلاق أو الظهار. أما إذا نوى الطلاق بهذه الرسالة، فقد وقع الطلاق وبانت منه زوجته بينونة كبرى.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/181507
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 181507
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي