هل يقع الطلاق بقول الزوج لزوجته "نطلقوا، ونتخلص من المشكل" إذا لم تكن نيته إيقاع الطلاق، أو بقوله "إذا طلبت مني هذا الشيء ننهي ما بيننا" ثم طلبت هي ذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
كتابة في رسائل الجوال من غير تلفظ به لها حكم الكناية، فلا يقع الطلاق بها بغير نية. ألفاظ الطلاق المذكورة في السؤال بصيغة المضارع تحتمل الوعد، وهي كناية لا يقع بها الطلاق بغير نية. القول قول الزوج في نيته بما تلفظ به من ألفاظ الكنايات لأنه أعلم بنيته. فما دام الزوج يقول إنه لم يقصد الطلاق بشيء من هذه العبارات، فلم يقع طلاقه ولا تلزمه كفارة يمين، إلا إذا كان حلف بالله أن يطلق ولم يطلق، فعليه كفارة يمين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/189127
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 189127
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي