هل يقع طلاق الرجل لخطيبته وهو غاضب، والعصمة بيدها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الرجل مجرد خاطب ولم يعقد شرعًا، فلا يقع طلاقه على خطيبته. وإذا كانت المخطوبة معقودًا عليها، فيقع طلاق الزوج عليها حتى لو كان غاضبًا ما دام عقله حاضرًا. تفويض الزوج المرأة في طلاق نفسها لا يمنع وقوع طلاقه هو. وإذا كان المقصود بجعل العصمة بيد المرأة هو شرط في العقد يعطيها حق تطليق نفسها متى شاءت، فهذا باطل عند أكثر أهل العلم لمخالفته مقتضى العقد، وبعضهم يجيزه إذا بدأته المرأة في صيغة العقد، ويبقى حق الزوج في التطليق ثابتًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/171769
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 171769
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي