العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع طلاق الزوج إذا قال لزوجته: "لو ذهبتِ إلى البنك سأطلقك بالثلاثة"، وذهبت الزوجة بالفعل إلى البنك وأغلقت حسابها، مع العلم أن الزوج كان ينوي تخويفها فقط، وقد صرّح بذلك، مع الأخذ بالاعتبار أنه قال لها سابقاً "أنتِ طالق"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا قال الرجل لزوجته: "إن ذهبت إلى البنك وأغلقت الحساب فأنت طالق ثلاثاً"، وذهبت، وقع عليها ثلاث طلقات عند العلماء ( المعلق). وخالف ابن تيمية وبعض العلماء، فرأوا أنها يمين تلزم فيها إن قصد التهديد، وإن قصد الطلاق وقعت طلقة واحدة. أما قول الزوج "بطلقك"، فيحتمل أن يكون طلاقاً معلقاً أو وعداً بالطلاق، ويرجع في ذلك إلى نيته. وقوله "أنت طالق" قبل سنوات تحتسب طلقة واحدة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
42914
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي