العودة إلى البحث
السؤال

هل يندرج الدعاء المذكور في السؤال تحت باب كنايات الطلاق، وما النية المطلوبة عند الدعاء به، وهل يقع الطلاق بالدعاء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

كنايات هي كل لفظ يدل على الفرقة ويؤدي معنى الطلاق، وهي لا يقع بها الطلاق إلا إذا نواه الزوج. فإذا تلفظ الزوج بلفظ يحتمل الفراق وغيره ولم ينوِ به الطلاق، فلا يقع طلاقه باتفاق الفقهاء. وهذا الدعاء المذكور ليس فيه كناية من كنايات الطلاق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
118342
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي