العودة إلى البحث
السؤال

أود معرفة حكم المرأة التي في العدة ما لها وماعليها .

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المعتدة إما أن تكون معتدة من طلاق أو وفاة، وتختلف أحكامها باختلاف نوع :

- المعتدة من طلاق رجعي: تجب لها السكنى بجميع أنواعها، ويحرم عليها التعرض لخطبة الرجال، ووجوب ملازمة بيتها إلا لحاجة. - المعتدة من طلاق بائن (حامل): تجب لها النفقة، ويحرم عليها الزواج حتى تضع حملها. - المعتدة من طلاق بائن (غير حامل): لا نفقة لها ولا سكنى، ويحرم عليها الزواج حتى تنقضي عدتها. - المعتدة من وفاة: يلزمها الإحداد، وملازمة بيتها الذي تعتد فيه، ويحرم عليها الزواج ما دامت في العدة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
33241
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي