كم مرة وقع الطلاق إذا طلّق الرجل زوجته في عام 1424هـ ثم أرجعها بجماع، ثم طلقها في شهر 4 من عام 1430هـ ولم يرجعها، ثم طلقها في شهر 5 من عام 1430هـ؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الطلقة الثالثة إذا وقعت في فهي نافذة، وكون المطلقة رجعية لا يمنع من وقوع عليها، وهو ما نفتي به، ويترتب على ذلك أن الزوجة قد بانت بينونة كبرى، ولا تحل لزوجها الذي طلقها إلا أن تنكح زوجًا آخر، ويدخل بها، ثم يطلقها أو يموت عنها، وطلاق المرأة في العدة يعتبر طلاقًا بدعيًا، وعلى فاعله إلى الله.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/99894
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 99894
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي