العودة إلى البحث
السؤال

ما الحل لزوجة تضررت من زوجها وتركته، وهو يرفض طلاقها وهي ترفض العودة إليه، وهل يمكن لإمام المسجد أن يطلقها بعوض للزوج؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الذي يفصل في التفريق بين الزوجين هي المحكمة الشرعية، ولا يجوز لإمام المسجد أن يقوم بذلك، وإن لم توجد محاكم شرعية فالمراكز الإسلامية تقوم مقامها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
142526
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي