ما حكم التلفظ بألفاظ كناية عن الطلاق بقصد التهديد والتخويف دون نية الطلاق، وهل يقع الطلاق بقول "يا المطلقة" أو "خذي ملابسك على أنك طالق"؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يعتبر قول الرجل لزوجته "يا مطلقة" طلاقًا صريحًا عند بعض الفقهاء، ولا يحتاج إلى نية، وبالتالي تقع الفرقة بين الزوجين.
فإذا قيل "أنت مطلقة" فهي لفظة صريحة لا تحتاج لنية عند الإمام أحمد في إحدى الروايتين، وأنت طالق لفظة صريحة لا تحتاج لنية الطلاق، وعلى هذا تكون زوجتك قد طلقت، ولك مراجعتها ما دامت في .
أما إذا لم نعتبر لفظة "مطلقة" صريحة، فتبقى الزوجة في عصمة زوجها، أما ألفاظ التهديد والتخويف فكلها كنايات، ولا بد من مراجعة المحاكم الشرعية.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/71774
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 71774
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي