هل تعتبر كلمة "يا مطلقة" طلاقًا، إذا قالها الزوج لزوجته في حالة غضب شديد ودون نية الطلاق، علمًا بأن الزوج كان واعيًا لما قاله لكن الزوجة استفزته؟
حق الزوج عظيم على زوجته، ويجب عليها طاعته وتقديره. ما صدر من الزوجة من إهانة وتوبيخ محرم، لا سيما وأن الزوج لم يتعمد التقصير وكان معذوراً، فعليها والاعتذار له.
أما قول الزوج "يا مطلَّقة": - يرى بعض العلماء (الشافعية والحنابلة) أنه لفظ صريح يقع به بمجرد قوله. - ويفصل فقهاء الحنفية والمالكية في المسألة: - إن نوى به الطلاق وقع. - إن قال أردت به الشتم، لا يُصدّق قضاءً ويصدّق فيما بينه وبين الله. - إن عنى أنها مطلقة من زوج سابق: إن لم يكن لها زوج سابق أو مات زوجها السابق دون طلاق، وقع الطلاق. إن كان لها زوج سابق وطلقها: إن لم ينوِ الإخبار وقع الطلاق، وإن نوى الإخبار صدّق فيما بينه وبين الله. - إذا كان الزوج في حالة غضب شديد أغلقت عليه فهمه أو إرادته، فلا يقع طلاقه. وينصح بمراجعة مركز إسلامي لتوضيح الحال.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/8968
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 8968
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي