ما حكم الدين وكفارة اليمين بعد قول الزوج لزوجته "علي الطلاق ما قلت كذا" رداً على اتهامها له، ورفضها المعاشرة بعد طلبها منه رد يمينه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا حُلِفَ ظنًّا للصدق، فلا يقع الطلاق ولو كان الواقع بخلاف الظن. أما إذا حُلِفَ به تعمدًا للكذب، به عندنا وقوع الطلاق، ولا تلزم كفارة. ويرى شيخ ابن تيمية أن هذا اليمين لا يوقع طلاقًا ولا يلزم كفارة. وإذا وقع الطلاق وكان رجعيًّا، فللزوج مراجعة زوجته في ، وليس لها الامتناع من إجابته للفراش إلا لعذر. والحلف المشروع يكون بالله تعالى.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/144054
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 144054
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي