هل يجوز للزوج الأخذ بقول العلماء الذي يوجب الكفارة عن اليمين في حال تعليق الطلاق بنية المنع، علمًا بأن الزوج لم يستطع تحديد نيته الأصلية (المنع أم إيقاع الطلاق) إلا بعد تذكره أنه أخبر زوجته بنيته منعها من الكذب، وأن زوجته كانت ترى مبررًا للكذب على الزوج؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
جمهور العلماء يرون أن الطلاق المعلق يقع إذا تحقق الشرط المعلق عليه. وخلافًا لذلك، يرى ابن تيمية عدم وقوع الطلاق المعلق إذا كان القصد منه التهديد أو المنع، ويمكن حلّه بكفارة يمين. المفتى به هو قول الجمهور، ولكن لا حرج عليك إذا عملت بقول ابن تيمية إذا اطمئن قلبك لذلك. إذا شككت في قصدك، فاحمل اللفظ على التهديد والمنع، لأن الطلاق لا يقع مع الشك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/112027
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 112027
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي