هل يجوز للزوج الأخذ بقول العلماء الذي يوجب الكفارة عن اليمين في حال تعليق الطلاق بنية المنع، علمًا بأن الزوج لم يستطع تحديد نيته الأصلية (المنع أم إيقاع الطلاق) إلا بعد تذكره أنه أخبر زوجته بنيته منعها من الكذب، وأن زوجته كانت ترى مبررًا للكذب على الزوج؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
العلماء يرون أن المعلق يقع إذا تحقق المعلق عليه. وخلافًا لذلك، يرى ابن تيمية عدم وقوع الطلاق المعلق إذا كان القصد منه التهديد أو المنع، ويمكن حلّه يمين. به هو قول الجمهور، ولكن لا حرج عليك إذا عملت بقول ابن تيمية إذا اطمئن قلبك لذلك. إذا شككت في قصدك، فاحمل اللفظ على التهديد والمنع، لأن الطلاق لا يقع مع الشك.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/112027
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 112027
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي