ما حكم الدين وكفارة اليمين بعد قول الزوج لزوجته "علي الطلاق ما قلت كذا" رداً على اتهامها له، ورفضها المعاشرة بعد طلبها منه رد يمينه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا حُلِفَ بالطلاق ظنًّا للصدق، فلا يقع الطلاق ولو كان الواقع بخلاف الظن. أما إذا حُلِفَ به تعمدًا للكذب، فالمفتى به عندنا وقوع الطلاق، ولا تلزم كفارة. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا اليمين لا يوقع طلاقًا ولا يلزم كفارة. وإذا وقع الطلاق وكان رجعيًّا، فللزوج مراجعة زوجته في العدة، وليس لها الامتناع من إجابته للفراش إلا لعذر. والحلف المشروع يكون بالله تعالى.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/144054
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 144054
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي