العودة إلى البحث
السؤال

هل تأثم الزوجة بالبقاء مع زوجها إذا قال جملة طلاق بنية الردع ثم أفتاه أهل الإفتاء بأنه لم يقع، مع شكها في صدقه، وهل لها أجر على طاعته وعباداتها في بيته، علما بأنه طلقها مرتين من قبل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف العلماء في حكم المعلق على شرط، وجمهورهم يرون وقوعه بتحقق ، سواء قصد الزوج الطلاق أم التهديد.

ويرى شيخ ابن تيمية أن الحلف بالطلاق بقصد التأكيد لا يوقع الطلاق عند الحنث، وإنما تلزم كفارة يمين.

من استفتى أهل العلم الموثوقين وأفتوه بقول بعض العلماء فلا حرج عليه في العمل بفتواهم. وإذا ادعى الزوج أنه قصد التهديد أو لم يقصد الطلاق بلفظ كناية، فالقول قوله؛ لأنه أعلم بنيته، ولا حرج عليكِ في البقاء معه ومعاشرته بالمعروف.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
153919
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي