هل يقع الطلاق الذي صدر بنية التهديد والرجوع عنه لاحقاً، خاصة إذا كانت الزوجة حاملاً ونسيت سبب الحلف؟
جمهور العلماء يرون أن الحلف بالطلاق يوقع الطلاق عند الحنث، وهو المفتى به. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنه إذا لم يقصد به تعليق الطلاق وإنما التهديد أو التأكيد، فإنه حكم اليمين بالله ويلزم الحالف كفارة يمين ولا يقع الطلاق. وإذا خالفت الزوجة ناسية، ففي وقوع الطلاق خلاف. فإذا كانت هذه هي الطلقة الأولى، فيمكن مراجعة الزوجة قبل انقضاء عدتها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/133350