العودة إلى البحث

هل توجد طريقة للتخلص من يمين الطلاق الذي قاله الزوج لزوجته "أنت طالق إذا زرت فلانة"، وأوضح لها أنه يقصد به طلاق انفصال لا طلاق تهديد، بينما كانت نيته الأصلية التهديد والمنع؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا فرق عند جمهور العلماء بين قصد التهديد وقصد الطلاق في الطلاق المعلّق، وذهب ابن تيمية ومن وافقه إلى التفريق. فإن زارت الزوجة المرأة التي قُصِدت، يقع الطلاق عند الجمهور. بينما يرى ابن تيمية أن المتكلم تلزمه كفارة يمين إن قصد التهديد، وإن قصد الطلاق فيلزمه ما لم يتراجع عن تعليقه. كفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، وإن عجز صيام ثلاثة أيام. وفي حال وقوع الطلاق، يمكن مراجعة الزوجة قبل انتهاء عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملاً للثلاث.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي