العودة إلى البحث
السؤال

هل يسقط يمين الطلاق في حال نية التهديد والكفارة عنه، أم يبقى ساري المفعول، وماذا لو تكرر الفعل المنهي عنه قبل الكفارة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا علق الرجل طلاق زوجته على فعل شيء، فإن وقع الفعل يقع عند ، وهو . أما شيخ ابن تيمية فيرى لزوم كفارة يمين إذا لم يقصد الزوج الطلاق.

فإن كانت الزوجة قد فعلت الأمر المعلّق عليه، وقع الطلاق عند الجمهور، ولا تنفع كفارة يمين. ولا يتكرر وقوع الطلاق بتكرار الفعل إذا كانت صيغة اليمين لا تفيد التكرار (مثل "إذا").

وعلى القول بوقوع الطلاق، يجوز للزوج مراجعة زوجته قبل انتهاء عدتها إذا لم يكن هذا الطلاق مكملاً للثلاث.

أما على مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، فتلزم كفارة يمين واحدة إذا قصد الزوج التهديد أو المنع، سواء كررت الزوجة الفعل أم لا، لأن اليمين تنحل بأول حنث.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
107036
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي