ما حكم الزوج الذي يعلق طلاق زوجته على أتفه الأسباب كخروجها من البيت، أو يشك في حملها منه ويقول لها: "إذا لم يكن بابني فأنت طالق"؟
اختلف العلماء في حكم الحلف وتعليقه على شرط، وجمهورهم يرون وقوع الطلاق بالحنث، وهو به. ويرى شيخ ابن تيمية ومن وافقه أنه إذا لم يقصد إيقاع الطلاق وإنما قصد التأكيد أو المنع أو الحث، فتلزم الحالف كفارة يمين.
فإذا حلف الزوج على زوجته بالطلاق أو علق طلاقها على فعل كخروجها من البيت، فإنها تطلق بخروجها، وإذا علق طلاقها على كون الحمل ليس منه، فإنها تطلق إذا كانت حاملاً من غيره. وإذا صحف الزوج لفظ الطلاق فينطقه: "طالك" ولم يقصد به إيقاع الطلاق، فإنه لا يقع عند بعض أهل العلم.
واتهام الزوج لزوجته بالفاحشة دون بينة كبيرة من الكبائر. ويجب على الزوج اجتناب الحلف بالطلاق لأنه من أيمان الفساق وقد تترتب عليه عواقب غير محمودة، فالحلف المشروع يكون بالله تعالى.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/144229
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 144229
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي