العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في رجل يرفض إعطاء زوجته المطلقة طلاقًا بائنًا حقوقها، ويشترط عليها رفع دعوى الطلاق لإبراء ذمته من النفقة، مع العلم أنه ميسور الحال ويعامل أبناءه السبعة معاملة سيئة، ويريد إخراجها من المنزل وليس لها مأوى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للمطلقة طلاقًا بائنًا السكن مع مطلقها في بيت واحد لكونها أجنبية عنه ولما يترتب على ذلك من محرمات. يجوز لها السكن في غرفة منفردة بمرافقها الخاصة إذا كانت دار المطلق متسعة. أما نفقة السكن فهي واجبة على الأب لأولاده، وقد تكون للحاضنة، ولا يجوز إيذاء الزوجة لحملها على افتداء نفسها. إذا طلقك الزوج طلاقاً بائنًا ومنعك وأبناءك حقوقكم، فلكِ رفع الأمر للمحاكم الشرعية للمطالبة بحقك وحق أبنائك وتقديم البينة على .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
69077
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي