العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في زوجٍ طرد زوجته من بيتها ورفض الإنفاق على ابنته والاعتراف بها، وهل يحق للزوجة طلب الطلاق في هذه الحالة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على الزوج أن يوفر مسكناً مستقلاً للزوجة، وحرمان الزوجة من أبنائها ظلم، فلها الحق في حضانتهم حتى سن السابعة، والابنة التي وُلدت خلال الزواج تُنسب للزوج شرعاً، وتجب نفقتها عليه. فإن رفض الزوج حقوقها، فعلى الزوجة رفع أمرها للمحكمة الشرعية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
96813
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي