هل على الزوجة إثم في تركها بيت الزوجية بسبب إهانة وضرب الزوج وتهديده بالزوجة الثانية، وما حكم الشرع في امتناعه عن الإنفاق عليها وعلى أولادها، وهل يجوز لها العمل لتوفير نفقات أولادها، وماذا تفعل مع تهديده بالطلاق مع خوفها على أطفالها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان تركك بيت الزوجية بلا إذن الزوج لدفع ضرره فلا يعد نشوزًا ولا تسقط نفقتك. يجب على الزوج الإنفاق على أولاده. لا يلزمك طلب ، ولا يجوز لزوجك إلزامك به، ولا تأثمين ببقائك على هذا الحال ما دام الإضرار بك مستمرًا. ينبغي للصلح بتوسيط العقلاء. لا يجوز للمرأة الاعتراض على زواج زوجها بثانية، ومن حقها مسكن مستقل عنها إلا برضاهما ووجود مرافق مستقلة لكل منهما.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/90306
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 90306
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي