العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للزوجة ترك بيت زوجها الذي يرفض الإنفاق على أهله، ويسبّ بألفاظ تمسّ الشرف، ويفرض عليها المشاركة في مصاريف البيت، والذهاب للعيش مع أحد أبنائها؟ وما هو الحل الشرعي لهذه الحالة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ليس للزوجة ترك بيت الزوجية دون إذن الزوج، إلا للضرر كضرب مبرح، أو عدم إنفاق الزوج وعجزها عن الكسب. وإذا كان الزوج يسب ويشتم بألفاظ تمس الشرف، ويمتنع عن الواجبة، فللزوجة رفع أمره ليزيل الضرر ولو بالتطليق. ويجب على الزوج الإنفاق على زوجته وأولاده المحتاجين للنفقة، وليس عليها الإنفاق من مالها على البيت إلا تبرعًا. وينصح بالتفاهم مع الزوج أو الاستعانة بالأقارب للإصلاح، فإن لم ينفع ذلك، فتوازن بين ضرر البقاء أو ، وتختار أخف الضررين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
175665
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي