العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في زواج رجل مسلم من امرأة نصرانية أوروبية تم بالإيجاب والقبول بينهما مع طلب شهادة الله، وهل يُعتبر هذا الزواج ساريًا شرعًا، وإذا كان كذلك فكيف يتم الطلاق، وهل تُعد المرأة زوجة شرعية لها كامل الحقوق والميراث؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب إلى الله أولًا على الإقدام على الفعل دون معرفة حكمه الشرعي. المذكور فاسد لفقدان أركانه وشروطه، ولكن الفقهاء نصوا على أن النكاح المختلف فيه بعد الدخول تترتب عليه آثار النكاح ، والنكاح بدون ولي ولا شهود مختلف فيه. يُلحق الولد بهذا النكاح، ويثبت النسب قبل . تقع الفرقة في هذا النكاح ، أو يفرق الحاكم بينهما إذا رفض الزوج.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
41649
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي