العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في طلاق وقع بعبارة "أنت طالق بالثلاث" بعد أن قيل للزوجة "إذا قلت له فهي بكلمتك" و"إن خرجت ونحن متشاجرون فأنت طالق بالثلاث" مع خروجها رغم أنها لم تكن غاضبة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ذهب العلماء إلى وقوع المعلّق إذا وقع ما عُلِّق عليه، ووقوع الطلاق بلفظ الثلاث ثلاثاً. وعليه؛ فإن الطلاق قد وقع في المرات الثلاث التي ذكرتها، ففي المرة وقع الطلاق بقولك "فهي كلمتك"، وفي المرة الثانية وقع الطلاق ثلاثاً إذا كنتَ قد نويتَ منعها من الخروج بعد الشجار بغض النظر عن حالتها، وأما في المرة الأخيرة فقد وقع الطلاق ثلاثاً بتصريحك بذلك. وبذلك تكون زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى، ولا تحل لك إلا إذا تزوجت زوجاً آخر زواج رغبة ثم طلقها وانقضت عدتها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
108824
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي