ما حكم خروج المطلقة رجعيًّا من بيت الزوجية بغير إذن زوجها لزيارة إخوانها، علمًا بأن الزوج هو مَن أخرجها من البيت؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب على المطلقة رجعيًّا أن تلتزم بيت الزوجية، ويحرم عليها الخروج منه إلا لحاجة، ولا يجوز لزوجها إخراجها، فإن أخرجها أثم الزوج. ولا يجوز للمعتدة الخروج لزيارة إخوتها إلا إذا استوحشت وخرجت للاستئناس نهارًا فلا بأس بذلك. ويُنصح بالحذر من للصلح وجمع الشمل خاصة مع وجود الأولاد.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/168348
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 168348
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي