ما حكم من قال لزوجته: "إن عدتِ إلى ذلك فهذا فراق بيننا"، قاصدًا التخويف لا الطلاق؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لفظ الفراق من كنايات عند ، فلا يقع به الطلاق إلا مع نية الطلاق. وإذا قصدت التخويف ولم تقصد الطلاق، فلا يقع الطلاق. وينبغي الحذر من استعمال لفظ الطلاق عند الغضب والخصومة لحماية الحياة الزوجية.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/11092
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 11092
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي