العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من قال لزوجته: "إن عدتِ إلى ذلك فهذا فراق بيننا"، قاصدًا التخويف لا الطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لفظ الفراق من كنايات عند ، فلا يقع به الطلاق إلا مع نية الطلاق. وإذا قصدت التخويف ولم تقصد الطلاق، فلا يقع الطلاق. وينبغي الحذر من استعمال لفظ الطلاق عند الغضب والخصومة لحماية الحياة الزوجية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
11092
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي