العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من قال لزوجته في شدة غضبه: "علي الطلاق بالثلاثة لتجلسين في بيت أهلي نفس عدد الأيام التي جلستها في بيت أهلك"؟ وما الحكم إذا لم تفعل، أو منعها أحد من الفعل؟ وهل يجوز التكفير عن هذا اليمين قبل أن تذهب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم تبرّ الزوجة بيمين زوجها بفعل ما طُلب منها على الوجه المقصود، فإن طلاقه يقع ثلاثًا عند الفقهاء، سواء قصد أم لا. وذهب بعض الفقهاء إلى أنه إذا قصد التهديد فقط، لا يقع الطلاق وتلزمه كفارة يمين. أما الغضب، فيُرجع فيه إلى أحكامه الخاصة. وإن منع الوالدين أو غيرهما لا يعتبر شرعًا ما لم يصل إلى حد الإكراه. وإذا بلغ المنع حد الإكراه، فلا يحنث الزوج وتبقى اليمين قائمة، لأن اليمين لا تنحل بالإتيان بالمحلوف عليه تحت الإكراه. وإذا كانت اليمين مطلقة غير مؤقتة، فلا يقع الحنث إلا بالموت.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
115324
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي