ما حكم من يأتيه وسواس في ألفاظ الكناية، فيلجأ إلى نذرٍ لله بأن لا تحرم عليه زوجته، ثم لا يزول الوسواس إلا بقوله: "عبادة لي" أو "لأي أحد"؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
كناية هي كل لفظ يدل على الفرقة وليس صريحًا في الطلاق، مثل "اذهبي لأهلك" أو "لا أريدك". لا يقع الطلاق بالكناية إلا إذا قصد الزوج إيقاعه. وننصحك بالابتعاد عن وساوس الطلاق، فليس كل لفظ يُعتبر كناية طلاق، وعلاج الوساوس هو الإعراض عنها وعدم الالتفات إليها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/106430
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 106430
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي