ما رأي الشرع في حكم قائر بالخيار بين الانقياد لزوجٍ مسيء، أو إعادة المهر، أو اعتبار الزوجة ناشزًا ساقطة الحقوق؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الذي تقتضيه الشريعة أن الزوج إذا أضر بالزوجة، ولم يرتدع إلا بالتفريق، فيجب التفريق بينهما دون عوض منها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار"، وقوله تعالى: " بمعروف أو تسريح ". فالذي يقصر في حقوق زوجته ويؤذيها بالشتم أو الضرب، إن أمسكها على هذه الحال لم يكن ممسكًا بمعروف، وإن سرحها بعوض لم يكن مسرحًا بإحسان. إزالة الضرر عن الزوجة من هذا الظالم. قال مالك في الموطأ: إذا أضر الزوج بزوجته وضيق عليها وعلم أنه ظالم لها، مضى ورد عليها مالها. هذا هو الصواب إذا ثبت تضرر الزوجة من البقاء في عصمة زوجها، ولم تمكن إزالة الضرر إلا بالتفريق بينهما.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/43015
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 43015
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي