ما الفرق بين التفريق بالضرر والتفريق بالشقاق؟.
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
التفريق بين الزوجين للضرر يقصد به تطليق القاضي الزوجة التي يؤذيها زوجها بالضرب أو السب أو الهجر بغير حق. فإذا لم تتمكن الزوجة من إثبات الضرر، يبعث القاضي حكمين للنظر في أمرهما ومحاولة الإصلاح، فإن تعذر الإصلاح فرقا بينهما، ويسمى هذا تفريق الشقاق. أجاز المالكية التفريق للشقاق أو الضرر منعاً للنزاع، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار". وترفع المرأة أمرها للقاضي، فإن أثبتت الضرر طلقها، وإن عجزت عن إثباته رفضت الدعوى. وإن كررت الادعاء بعث القاضي حكمين من أهلهما ليفعلا الأصلح من جمع أو تفريق، لقوله تعالى: "وإن خفتم شقاق بينهما، فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/140101
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 140101
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي