ما رأي الشرع في رجل طلّق زوجته إداريّاً فقط (أي: استخرج ورقة طلاق رسمية دون التلفظ به) بهدف الزواج من أجنبية للحصول على الإقامة، ثم يطلّق الثانية ويعود للأولى؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب عدم العبث بأحكام ، فهما ميثاق غليظ ولهما أحكام شرعية عظيمة، ويحرم استخدامهما كوسيلة لأغراض دنيوية كالحصول على أو استخراج رخصة، فهذا من اللعب بآيات الله والعبث بحدوده، والزواج والطلاق الصوريان محرمان، وتترتب على النكاح آثاره بمجرد العقد، ويقع الطلاق بمجرد التلفظ به، ويزيد الإثم لو كان القصد من ذلك التوصل إلى فعل محرم. كما أن الزواج بقصد الحصول على الإقامة ثم الطلاق محرم، ويعد تحايلاً وكذباً، بالإضافة إلى للإقامة في بلاد الكفار وهو منهي عنه إلا لحاجة. ويجب على المسلمين أن يتقوا الله في العقود الشرعية ولا يتخذوها وسيلة لأغراض دنيوية محرمة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/6168
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 6168
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي