ما هو السبيل الشرعي لامرأة عُقد قرانها ولم يدخل بها زوجها، إذا طَلَبَت الطلاق ورفض الزوج تطليقها، مع العلم أنها لا ترغب في إكمال الزواج به؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما بين الزوجين من دعاوى ومنازعات يقتضي مراجعة المحكمة الشرعية للفصل فيها؛ لأن حكم القاضي ملزم. وقول الزوج "إنه لا يريدك" ليس طلاقًا صريحًا، بل كناية يتوقف حكمها على نيته. وإذا كان الزوج قد سأل علماء ثقات وأفتوه بوقوع ، فيجب عليه العمل بهذه ويحرم عليه ادعاء الزوجية. أما إذا ادعى وقوع الطلاق كذبًا، فالكذب محرم، لكن لا يقع الطلاق بمجرد هذه الدعوى.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/178949
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 178949
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي