العودة إلى البحث
السؤال

هل تحتسب الطلقة التي تأتي بعد البينونة الصغرى، كأن يلفظ الرجل بالطلاق الثالث على مطلقته بعد مرور سنة على طلاقها الأول؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا طلق الرجل زوجته طلاقًا بائنًا بينونة صغرى، سواء بانتهاء عدتها من طلاق رجعي أو لكونها لا عدة عليها، فلا يقع طلاقه عليها بعد ذلك؛ لأنها لم تعد زوجته، لا يقع إلا على الزوجة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
108958
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي