العودة إلى البحث
السؤال

هل تحسب الطلقات الثلاث التي وقعت، وما الحكم إذا كانت الطلقة الثالثة قد وقعت والزوجة على وشك الولادة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أكثر أهل العلم على أن في طهر تخلله جماع طلاق نافذ، وهو به. وطلاق الحامل نافذ بلا خلاف بين الفقهاء. وعليه، فقد طلقت زوجتك منك ثلاثًا وبانت منك بينونة كبرى، وليس لك مراجعتها إلا إذا تزوجت زوجًا غيرك زواج رغبة، ويدخل بها، ثم يطلقها أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه.

وعلى قول ابن تيمية بعدم وقوع الطلاق البدعي، فالطلقة التي وقعت في طهر تخلله جماع قبل علمك أنها حامل، هي غير نافذة. فإن استفتيت من تثق في علمه ودينه من أهل العلم وأفتاك بهذا القول، فلا حرج عليك في العمل به إن كنت مطمئنًا لصحته.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
184778
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي