العودة إلى البحث
السؤال

هل تستحق الزوجة النفقة إذا تركت بيت الزوجية بسبب الكراهية واستحالة العشرة، ووافق الزوج على سكنها بمنزل آخر، واستمر الوضع لأكثر من ثلاث سنوات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها دون إذنه لغير ، وإذا فعلت فهي ناشز لا نفقة لها. وإذا ساءت العشرة، يتدخل حَكَمٌ من أهله وحَكَمٌ من أهلها للإصلاح أو التفريق. وإذا أبغضت الزوجة زوجها دون إضرار منه، فلها أن تختلع منه بإسقاط بعض حقوقها. فإن لم يرض الزوج أو ، ترفع الزوجة الأمر للمحكمة الشرعية. وإذا بقيت الزوجة في عصمة زوجها ولم تمكنه من نفسها، فلا نفقة لها، إلا إذا رضي الزوج بالإنفاق عليها وأسقط حقه في الاستمتاع.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
140862
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي