هل قول الزوج لزوجته "وعليكم السلام" في رد السلام عليها، يعتبر من كنايات الطلاق عند الشافعية إذا اقترنت بالنية؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يقع عند الشافعية وغيرهم برد الرجل السلام على زوجته، ولو نوى به الطلاق؛ لأنه لفظ لا يشبه الطلاق ولا يدل على الفراق.
قال الإمام الشافعي: "وإن كلَّم امرأته بما لا يشبه الطلاق، وقال أردت به الطلاق، لم يكن طلاقاً، وإنما تعمل مع ما يشبه ما نويته به".
إذا كان السؤال نابعًا عن وسوسة في الطلاق، فلا يقع طلاق الموسوس ولو تلفظ بصريح الطلاق، كما نص على ذلك الفقهاء.
قال الإمام الشافعي: "ومن غلب على عقله بفطرة خلقة، أو حادث علة لم يكن لاجتلابها على نفسه بمعصية لم يلزمه الطلاق... وذلك مثل المعتوه والمجنون والموسوس...".
أفضل علاج للوسوسة هو الإعراض عنها جملة، والرقية الشرعية، والإكثار من .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/187096
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 187096
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي