العودة إلى البحث
السؤال

هل يمكن للموسوس الأخذ بقول الشافعية أن "الطلاق" أو "طلاق" كناية لا يقع به الطلاق إلا بالنية، وذلك سواء وُجه الضمير "أنتِ" أم غيره؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يقع بمجرد التلفظ بكلمة الطلاق ما لم تدل على إضافته للزوجة، والشك في إضافة اللفظ للزوجة يمنع ترتيب الطلاق عليه؛ لأن الأصل بقاء ، وكما قال المجد ابن تيمية: "إذا شك في الطلاق أو في شرطه بني على يقين النكاح". ويُنصح بالامتناع عن كثرة السؤال حول وساوس الطلاق؛ لما في ذلك من فتح باب الشر وتغذية .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
142515
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي