العودة إلى البحث
السؤال

هل يمكن الأخذ بقول الشافعي "ولو قال لها اذهبي وتزوجي، أو تزوجي من شئت، لم يكن طلاقاً حتى يقول أردت به الطلاق" لمن قال لزوجته مثل هذا الكلام ولم يتأكد من نيته، مع أنه متأكد من أنه لم ينوه، لكن الوساوس تمنعه من التذكر، وذلك لدرء الوساوس؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من تلفظ بكلمات دون نية، أو شك في نيته، فلا يقع طلاقه، وعليه ألا يلتفت للشكوك في أمر الطلاق، وأن يستعين بالله ويشغل وقته بما ينفعه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
140640
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي