العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز خصم المال الذي أخذته الزوجة من زوجها دون علمه لمصروفها الشخصي من مؤخر صداقها، سواء في حالة الطلاق أو الوفاة، مع العلم أن المؤخر يُعطى عند الطلاق أو الوفاة ويُعتبر دينًا في عنق الزوج لزوجته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للزوجة أخذ مال زوجها دون علمه إذا قصّر في الواجبة، لحديث هند بنت عتبة. أما إذا كان الزوج قائماً بالنفقة، فلا يجوز الأخذ من ماله بغير إذنه، لعموم النصوص المحرمة الاعتداء على أموال الناس، كقوله تعالى: "لا تأكلوا أموالكم بينكم ". وإذا أخذت الزوجة شيئاً من مال زوجها وهو غير مقصر، فعليها أن ترده إليه ولو سراً، ولا يحسب ذلك من مؤخر الصداق الذي لا تستحقه المرأة إلا بحدوث الفراق أو حلول الأجل المحدد له.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
5692
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي