هل يجوز للرجل مراجعة زوجته المطلقة طلاقًا بائنًا، والتي لا ترغب في الزواج أو العشرة الزوجية، مع إخبار ابنهما الأكبر بكتم الأمر عنها، وذلك بهدف إباحة النظر والتشاور معها في مصالح الأولاد فقط؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان بائنا، فيجب على المطلق إخبار مطلقته لأنه لا يجوز له رجعتها إلا برضاها، وتصبح كخاطب من الخطاب. أما إذا كان الطلاق رجعيا، فيستحب إخبار المرأة دفعاً لمحاذير مثل زواجها بآخر وهي لا تزال في عصمته، أو ضياع حقها في المبيت. وصحة الرجعة لا تتوقف على علم الزوجة لأنها استدامة نكاح قائم. ويمكن التشاور في مصالح الأولاد مع وجود الفراق مع مراعاة الضوابط الشرعية.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/166873
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 166873
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي