هل يجوز للزوج إخراج زوجته المطلقة طلقة واحدة من بيته خلال فترة عدتها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب على المعتدة أن تمكث في المنزل الذي حدث فيه سبب ، ولا تخرج منه إلا . وقد أوجب الشارع ذلك في قوله تعالى: {لا تخرجوهن من بيوتهن}. ولا يجوز للزوج أو لغيره إخراجها، وليس لها أن تخرج حتى لو رضي الزوج، لأن العدة حق لله تعالى. لكن الحنابلة يرون أن المطلقة البائنة لا يجب عليها القرار في مسكن العدة، وإنما يستحب لها ذلك. أما الضرورات التي تبيح خروج المعتدة فمنها: الخوف على نفسها أو مالها من هدم أو حريق أو غرق، أو عدم حصانة الدار، أو الخوف من اللصوص أو الفسقة، أو الأذى الشديد من الجيران. وبناءً على ذلك، فإن إخراج المعتدة بسبب عادة الخوف غير مشروع، ولا يبيح إخراج الزوجة حتى تكمل عدتها في بيتها، ومذهب في هذه المسألة أحوط.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/118286
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 118286
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي