العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للزوجة طلب الطلاق إذا كرهت زوجها حتى لو كان الكره بدون سبب، وهل تأثم إن طلبت الطلاق لذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كرهت المرأة زوجها وكان مستقيماً، فيستحب لها والدعاء. أما إذا خشيت تضييع حقوقه فلها طلب الفراق بطلاق أو خلع، مصداقاً لقوله تعالى: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ). وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة ثابت بن قيس بطلب الفراق لكرهها له. وطلب المرأة لكرهها لا إثم فيه، والصبر خير لها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
31627
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي