العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمرأة معاشرة زوجها المدمن الذي حلف عليها بالطلاق مرات عدة، وآخرها بالصَّيغ الشافعية والمالكية والحنفية، مع وجود ثلاثة أولاد بينهما؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا تلفظ الزوج الصريح غير المعلق بوقوع حدث، فتقع طلقة واحدة. أما إذا كان الزوج كثير الحلف بالطلاق ثم حنث، فعليه الابتعاد عن زوجته، لأنها صارت بائنة منه. وإن كان الطلاق معلقًا على أمر معين، فمذهب وقوع الطلاق، بينما يرى شيخ ابن تيمية أن المتلفظ بالطلاق تلزمه كفارة يمين إذا لم يقصد الطلاق. وينبغي رفع الأمر لمحكمة شرعية للنظر في تفاصيل الطلاق الصادر من الزوج. وإذا ثبت أن الزوج مدمن خمر وكثير الحلف بالطلاق، فللزوجة طلب الطلاق.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
105311
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي