هل يجوز للمطلِّق إرجاع طليقته بعد طلاق بائن مقابل دَين لوالدها، مع العلم بأن الطلاق تم بطلقة واحدة بائنة، وهل يحتاج ذلك إلى مُحلِّل أم يكفي عقد جديد؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
بلفظ يُعد طلاقًا بائنًا ويُحسب من الطلقات الثلاث، وهو رأي . وإذا لم تكن هذه هي الطلقة الثالثة، فيجوز للمطلق أن يعود لزوجته بعقد جديد، بحضور وليها وشاهدي عدل وصيغة عقد، ولا يتوقف ذلك على زواجها من رجل آخر.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/126477
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 126477
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي